اساتذة الحراك باللبنانية: المادة 15 من المرسوع الاشتراعي 112 لا تطبّق علينا
أشار أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية، الى انه “رداً على التعميم رقم 4 الصادر عن الدكتور فؤاد أيوب والذي يتناول “حظر الادلاء بأي معلومات حول الجامعة اللبنانية إلاّ بعد الحصول على إذن من رئيسها”، يهمنا التأكيد انه منذ العام 1964 ناقش مجلس الجامعة موضوع المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 112، وكلّف د. ادمون نعيم، عميد كلية الحقوق في ذلك الوقت، بوضع دراسة حول هذا الموضوع. وقد قدّم نعيم دراسته، الى المجلس وقد خلصت الى التأكيد ان هذه المادة لا تطبّق على أساتذة الجامعة اللبنانية. وقد أقر مجلس الجامعة هذا الاجتهاد. وتم ارساله الى مجلس الخدمة المدنية في ذلك الوقت. وقد وافق بدوره مجلس الخدمة على ذاك القرار”.
وتابع الاساتذة في بيان :”مارس أساتذة الجامعة اللبنانية وإداريوها باستمرار حريتهم في التعبير عن آرائهم بصدد شؤون الجامعة وشجونها دون اذن من أحد من خلال روابطهم ومن خلال نشاطهم الفردي، والأكثرية الساحقة من رؤساء الجامعة اللبنانية احترموا هذه الحرية ولم يتراجعوا عن القرار المتخذ منذ العام 1964، وهناك رئيس واحد حاول ان يذكّر بالمادة 15 المشار اليها لكنه عاد وتراجع عن موقفه امام معارضة رابطة الأساتذة والرأي العام”.
وشدد الاساتذة على أن “رابطة الأساتذة المنتخبة من الهيئة التعليمية هي الممثلة الشرعية الوحيدة للأساتذة وهي المعنية بإبداء رأيهم في كل شؤون الجامعة، ومن عطل مجلس الجامعة ليستفرد بالقرار لا يستطيع ان يلغي الحريات الاكاديمية ويعطّل العمل الجماعي من خلال المجالس الاكاديمية في إدارة الجامعة”.